السيد عبد الأعلى السبزواري

19

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

كان العوضان كلاهما دينا قبل البيع [ 40 ] كما إذا كان لأحدهما على الآخر طعام كوزنة من حنطة وللآخر عليه طعام آخر كوزنة من شعير فباع الشعير بالحنطة ، أو كان لأحدهما على شخص طعام وللآخر على ذلك الشخص طعام آخر فباع ماله على ذلك الشخص بما للآخر على ذلك الشخص ، أو كان لأحدهما طعام على شخص وللآخر طعام على شخص آخر فبيع أحد الطعامين بالآخر ، وأما إذا لم يكن العوضان كلاهما دينا قبل البيع وإن صارا معا أو صار أحدهما دينا بسبب البيع - كما إذا باع ماله في ذمة الآخر بثمن في ذمته نسيئة مثلا - فله شقوق وصور كثيرة [ 41 ] لا يسعها هذا المختصر .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الدين والقرض . ( 2 ) كنز العمال ج : 4 حديث : 413 ط : حيدر آباد .